Saturday, June 6, 2026
Home أخبار البلد التعديلات على السرّية المصرفية "عصرية"... وتحدّ من الابتزاز!

التعديلات على السرّية المصرفية “عصرية”… وتحدّ من الابتزاز!

أثارت التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على قانون السرّية المصرفية “إرتياباً مشروعاً” من حرف القانون عن هدفه الاساسي. بيد أن “العكس هو الذي حصل”، بحسب رئيس لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت المحامي كريم ضاهر. “حيث أتت التعديلات لتتوافق مع غاية النقابة بإقرار قانون عصري يتطابق مع المعايير الدولية المعمول بها عالمياً. فالهدف لم يكن فقط رفع السرّية المصرفية، إنما الانتقال من السرّية المصرفية إلى السرّية المهنية. وهذا ما نجحنا بتحقيقه من خلال العمل التشاركي في اللجنة الفرعية، وجانبياً مع رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، الذي كنّا نزوّده بالمقترحات الخطية بشكل مفصّل ودقيق.

من التعديلات الجوهرية التي طالت القانون حذْف الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون ضريبة الدخل، وهي المادة التي كانت تحول دون حق الإدارة الضريبية بالاطلاع لدى المصارف على المعلومات اللازمة لمكافحة التهرّب الضريبي من قِبل المكلفين أو المكتومين. فـ”هذه الفقرة كانت تمنع مراقبي ضريبة الدخل من طلب الكشوفات الحسابية في المصارف للمودعين الخاضعين للتكليف الضريبي”، بحسب المحامي ضاهر. وقد أضيفت على المادة 103 أساساً في العام 1961 بطلب من العميد ريمون إده لضمان السرّية المصرفية المطلقة. وذلك بعدما كانت الدوائر الضريبية تتذرّع بخرق السرّية المصرفية، كون قانون ضريبة الدخل أتى بعد قانون السرّية المصرفية المقرّة في العام 1956، ولم يلحظ هذه النقطة بالذات، فأضيفت وقتذاك على القانون”. بيد أن هذه الفقرة المضافة سهّلت بحسب ضاهر “التهرّب الضريبي طوال السنوات الماضية، لكونها تسمح بفتح حسابين وعدم التصريح عن الايرادات ورسوم الانتقال”.

أما بخصوص التعديل الجدلي على المادة الرابعة الذي أجاز “إمكانية تجميد الاموال والموجودات وحجزها في حال تبييض الاموال وتمويل الارهاب وفي حال جرائم الفساد والإثراء غير المشروع”، فقد اعتبر ضاهر أن “هذه الاجراءات قائمة. فالقوانين الحالية تسمح بإلقاء الحجز على الاموال. وما أكدنا عليه بالتعديل هو وضع الضوابط، فلسنا بحاجة إلى صياغة آلية جديدة لكي لا يصبح هناك تضارب في النصوص”.

النقلة النوعية في هذا القانون كانت ربط كل هيئة لها حق رفع السرّية المصرفية بالقانون الخاص بها، الذي يضع لها الضوابط”، يشدد ضاهر. “إذ لم تعد آلية تحديد تطبيق القانون بيَد موظف في المالية، ولا أحد يسمح برفع السرّية المصرفية إلا بعد أخذ الموافقات التسلسلية، التي قد تصل إلى المدير العام المكلف بموجب أمر مهمة. وهذا ما يحد من خطر الابتزاز، الذي يخشاه المكلفون.

خالد أبو شقرا – نداء الوطن

- Advertisment -

Recent Comments

آخر الأخبار

الأفران تُحذّر: ننتظر… ولن نرضى بالفوضى

أعلن رئيس نقابة الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور في بيان، أنه "بعد الطوابير المتنقلة أمام الأفران وبعد إقفال...

“لبنان القوي” يتقدّم باقتراح قانون تعديل مادّة من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة

تقدَّمَ تكتّل لبنان القوي باقتراح قانون تعديل المادّة ٣٦٢ من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة. اقتصرَ هذا التّعديل أوَّلاً ناحية...

وزارة الطاقة تُحدّد تسعيرة المولّدات الخاصة لشهر أيلول!

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر أيلول هو التالي:

“الثنائي” يعدّ العدّة لفترة شغور طويلة!

لم يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري اثر فقدان نصاب جلسة انتخاب رئيس للجمهورية امس، موعدا لجلسة ثانية للانتخاب. وهو لم يكتف...
- Advertisment -